370

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

١٦٣- لا يحكم ( و) بين الكفار في أنكحتهم إلّا بمثل المسلمين.

١٦٤- ويقرّون (و) في الكفر على ما اعتقدوا حِلّه.

١٦٥- ومع الإسلام: لا نقرّهم إلّا على الوجه الصَّحيح.

١٦٦- وإذا أَسلم الزوجان معًا أو أسلم زوج الكتابيّة: فهما مقرّان (ع ) على نكاحهما.

١٦٧- وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيِّين قبل الدّخول: ينفسخ ( و) النِّكاح، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول: يوقف ( و) الأمر على انقضاء العدة.

١٦٨- فإن أسلم الثاني قبل انقضائها: يكونان ( و) على نكاحهما.

١٦٩- وإن انقضت قبل إسلامه: يحصل ( و) الفراق حين إسلام الأوَّل.

١٧٠- فإن أسلم وتحته أكثر من أربع: فإنه يختار ( و) أربعًا ويفارق ( و) سائرهنَّ.

١٧١- وإن أسلم وتحته أختان أو امراة وعمتها أو خالتها: اختار (خ) واحدة.

١٧٢- وإن كان تحته أَمّا وبنتًا قبل الدخول: فسد (خ) نكاح الأم.

١٧٣- وبعده: فاسد ( ع ) نكاحهما. والله أعلم.

○○○○

370