Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٥٨- خيار فقد الشرط والعيب: متراخ ( ع ) ما لم تسقط حقها.
١٥٩- فإن أسقطت حقها: يسقط ( و ).
١٦٠- وإن لم تسقط حقها: كان ( خ ) لها ذلك متى شاءت.
١٦١- فإن شرطت دارها أو بلدها فإن أسقطت حقها من ذلك: سقط ( خ ) ولم يكن لها العود.
١٦٢- وإن خرج بها برضاها أو بغير رضاها ولم تسقط حقها من ذلك، أو خرجت معه: لم يسقط ( و ) حقها، وكان لها العود وهي على شرطها.
○○○○
369