367

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٣٩- وإن تزوّجها حُرّة فبانت أُمة فإن ولدت منه: يكون (و) ولده حرًا يفديهم (و) بمثلهم يوم ولادتهم، ويرجع (و) به على من غَرَّه.

١٤٠- ويُفرق (و) بينهما: إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له: يثبت (و) له الخيار، وما ولدت بعد ذلك: يكون (و) رقيقًا.

١٤١- وإن كان عبدًا: فولده يكونون (و) أحرارًا، يفديهم (و) إذا عتق، ويرجع به على من غَرَّه.

١٤٢- وكذلك إن تزوجت رجلًا على أنه حر فإذا هو عبد: فالخيار لها ثابت (ع).

١٤٣- وإذا أعتقت الأمة وزوجها حُرّ: لم يكن لها خيار، وثابت (ع) إن كان عبدًا.

١٤٤- ويبطل (و) خيارها: بالتمكين من وطئه، وبعتقه قبل فسخها.

○○○○

367