366

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

١٢٦ - الشروط فيه قسمان: صحيح (ع)، فاشتراط زيادة في المهر ونقد معين يصحّ ( و ) .

١٢٧ - وإن شرط عدم التّزْوِيج والتَّسرِّي والسَّفر أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو طلاق ضرتها : صحّ ( ع ) إن وفا به وإلا كان (ع ) لها الفسخ .

١٢٨- ويصحّ ( و) : نكاح التلجئة .

١٢٩- الثَّاني: فاسد ، وهو ثلاثة أنواع :

١٣٠- الأوَّل: ثلاثة أشياء، نكاح الشّغار بأنْ يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته بغير مهر : فلا يصحّ ( و) .

١٣١- الثَّاني: نكاح المحلّل على أنه إذا أحلّها طلّقها: لا أُصحّحه (وش).

١٣٢ - الثالث : المتعة .

١٣٣- وهي: محرمة (ع ) باطلة ( ع).

١٣٤- النَّوع الثاني: شرط أنْ لَا مهر ولا نفقة ولا قسم أو دون مالها أو أكثر : فالعقد يصحّ ( و) ويلغو ( و) الشَّرط .

١٣٥- النوع الثالث : شرط الخيار: يصحّ ( و) العقد ويلغو ( و) الشرط.

١٣٦- وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية : فله الخيار .

١٣٧ - وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة : لم يكن (و) له الخيار . كما لو شرطها أَمة فبانت محُرّة .

١٣٨- وإن شرط البكارة أو الجمال أو النسب أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ففقد الشرط : لم يثبت ( و ) له الخيار .

366