357

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٢٩- يصرّح (و): بخطبة فارغة.

٣٠- ولا يجوز (و): تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ويَحْرُم (و) على كل أحد: أن يفسد (ء) امرأة على زوجها.

٣١- ويجوز (و): التَّعريض في عدة وفاة وبائن بثلاث، ولا يصرح (و).

٣٢- ولا يجوز (و) للرَّجل: أن يخطب على خطبة أخيه إنْ أجيب.

٣٣- ويجوز (و): إنْ رُدّ.

٣٤- ويُسَنُّ (و): عقد النِّكاح مساء يوم الجمعة بعد الخطبة والدعاء لهما بما ورد.

٣٥- وإذا زفت إليه قال ما ورد.

○○○○

357