Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٧- وامرأة من امرأة: إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
١٨- وللمرأة: أن تنظر (ود) من الرجل إلى غير عورة.
١٩- ولا يجوز (ود) للرجل: النظر إلى أجنبية إلا العجوز (و) الكبيرة التي لا يشتهي مثلها، والصغيرة (و) التي ليست بمحل للشهوة.
٢٠- ويجب (و) عليه: صرف نظره (ء) عنها.
٢١- ويجب (و) عليها: ستر (ء) وجهها إذا برزت.
٢٢- ويجوز (و): النظر إلى الأمرد من حر ومملوك بغير شهوة، ولا يجوز (و) بها.
٢٣- ولا يجوز (و) للمرأة: أن تظهر على عبد لا تملكه، ولو كان خصيًا (ء).
٢٤- ولزوج وسيد: نظر جميع بدن زوجته وأمته حتى الفرج ولمسه.
٢٥- وكذلك هي معه ويجوزم (و): التلذذ بسماع (ء) أجنبية ولو بقراءة (ء).
٢٦- ولا يحرم (و): بزوجة وأَمة.
٢٧- ويَحْرُم (و): اللمس في غير مباحة (ء) لغير ضرورة ولو بمصافحة (ء).
٢٨- ويَحْرُم (و) على ذكر وأنثى: الخلوة بغير محرم، وبأمرد (ء) يشتهى.
○○○○
356