358

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٣٦ - ركنه: الإيجاب والقبول، فلا ينعقد ( و ) إلّا بهما بلفظ: النِّكاح والتّزويج بالعربية، وبمعناهما لمن لا يحسنهما.

٣٧ - فإن قال الخاطب أو غيره: أزوّجت؟ قال: نعم وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم؛ فإنه يصحّ ( و ).

٣٨ - وإن تقَّدم القبول على الإيجاب: لغا ( خ ).

٣٩ - ولا أَصَحِّحهُ ( وش ) بلفظ: هبة ( ء ) وصدقة ( ء ) وتمليك ( ء ) وبيع ( ء ) وشراء ( ء ) ونحو ذلك ( ء ).

٤٠ - وهو صحيح ( ع ): من هازل ( ء ) ومتماجن ( ء ).

○○○○

358