Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٦ - ركنه: الإيجاب والقبول، فلا ينعقد ( و ) إلّا بهما بلفظ: النِّكاح والتّزويج بالعربية، وبمعناهما لمن لا يحسنهما.
٣٧ - فإن قال الخاطب أو غيره: أزوّجت؟ قال: نعم وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم؛ فإنه يصحّ ( و ).
٣٨ - وإن تقَّدم القبول على الإيجاب: لغا ( خ ).
٣٩ - ولا أَصَحِّحهُ ( وش ) بلفظ: هبة ( ء ) وصدقة ( ء ) وتمليك ( ء ) وبيع ( ء ) وشراء ( ء ) ونحو ذلك ( ء ).
٤٠ - وهو صحيح ( ع ): من هازل ( ء ) ومتماجن ( ء ).
○○○○
358