Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٠- إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة : فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كان .
٦١- ثم يصير لِكلّ واحد: ما كان لجماعتهم ، إلّا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء : فيجزيك ضرب وفق عددهم ، ثم يصير لِكلّ وفق : ما كان لجماعتهم .
٦٢- وإن انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلا: اجتزأت بأحدهما، وإن تناسبا بأن ينسب الأقلّ إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه وتُلثه ورُبعه : اجتزأت بالأكثر وضربته في المسألة وعولها إن كان .
٦٣- وإن توافقت: ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في أصل المسألة وعولها إن كان .
○○○○
341