341

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٦٠- إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة : فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كان .

٦١- ثم يصير لِكلّ واحد: ما كان لجماعتهم ، إلّا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء : فيجزيك ضرب وفق عددهم ، ثم يصير لِكلّ وفق : ما كان لجماعتهم .

٦٢- وإن انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلا: اجتزأت بأحدهما، وإن تناسبا بأن ينسب الأقلّ إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه وتُلثه ورُبعه : اجتزأت بالأكثر وضربته في المسألة وعولها إن كان .

٦٣- وإن توافقت: ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في أصل المسألة وعولها إن كان .

○○○○

341