Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤٤- الفُروض : سنّة .
٤٥- النّصف : فرض ثلاثة .
٤٦- والرّبع : فرض اثنين .
٤٧- والثُّمن : فرض زوجة فأكثر .
٤٨- والتُّلثان: فرض البنات والأخوات .
٤٩- والتُّلث : لثلاثة .
٥٠- والشّدس : فرض سبعة .
٥١- وتخرج من سبعة أَصول : أربعة لا تعول ، وثلاثة تعول .
٥٢- فما لا يعول : ما فيه فرض أو فرضان من نوع واحد .
٥٣- فالنصف : من اثنين .
٥٤- والثّلث وحده أو مع الثُّلثين: من ثلاثة .
٥٥- والرُّبع وحده أو مع النّصف: من أربعة ، والثُّمن وحده أو مع النّصف : من ثمانية .
٥٦- والذي يعول : ما اجتمع فيه فروض أو فرضان من نوعين .
٥٧- فالنِّصف مع الشُّدس أو الثُّلث أو التُّلثان : من ستّة ، وتعول إلى عشرة .
٥٨- والربع من أحد الثَّلاثة: من اثني عشر ، يعول على الأفراد إلى سبعة عشر .
٥٩- والثُّمن مع الشّدس أو الثّلثان : من أربعة وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين .
○○○○
340