340

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٤٤- الفُروض : سنّة .

٤٥- النّصف : فرض ثلاثة .

٤٦- والرّبع : فرض اثنين .

٤٧- والثُّمن : فرض زوجة فأكثر .

٤٨- والتُّلثان: فرض البنات والأخوات .

٤٩- والتُّلث : لثلاثة .

٥٠- والشّدس : فرض سبعة .

٥١- وتخرج من سبعة أَصول : أربعة لا تعول ، وثلاثة تعول .

٥٢- فما لا يعول : ما فيه فرض أو فرضان من نوع واحد .

٥٣- فالنصف : من اثنين .

٥٤- والثّلث وحده أو مع الثُّلثين: من ثلاثة .

٥٥- والرُّبع وحده أو مع النّصف: من أربعة ، والثُّمن وحده أو مع النّصف : من ثمانية .

٥٦- والذي يعول : ما اجتمع فيه فروض أو فرضان من نوعين .

٥٧- فالنِّصف مع الشُّدس أو الثُّلث أو التُّلثان : من ستّة ، وتعول إلى عشرة .

٥٨- والربع من أحد الثَّلاثة: من اثني عشر ، يعول على الأفراد إلى سبعة عشر .

٥٩- والثُّمن مع الشّدس أو الثّلثان : من أربعة وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين .

○○○○

340