Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٤ - إذا مات بعض ورثة الميّت قبل القسمة، فإن كان وارثهما يرثهما على حال واحد مثل: أن يكونوا عصبة لهما كولد مات أحدهم: فالمال بين من بقي.
٦٥- الثاني: أن يكون من بعد الأول لا يرث بعضهم بعضًا: فنصيب كلّ يقسم على ورثته.
٦٦- الثالث: ما عدا ذلك: فتصحّ مسألة الأول وانظر ما صار للثاني منها واقسمه على مسألة، فإن انقسم: صحّت المسألتان مما صحّت منه الأولى وإن لم ينقسم: وافق بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى، وكلّ من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية: مضروب في وفق سهام الميت الثاني.
٦٧- وإن لم يوافق سهامه مسألته: ضربت الثانية في الأولى، وكلّ من له شيء من الأولى: مضروب في الثانية، ومن له شيء من الثانية: مضروب في سهام الميت الثاني.
○○○○
342