336

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثّلث خيرًا له: فيأخذه (و) والباقي لهم، فإن كان ثم ذو فرض أخذه، ثم للجدّ: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل عن الفروض غير السدس: فهو له، ويسقط (و) سائرهم إلّا في الأكدرية: زوج، وأُمّ، وأُخت، وجدّ، الزوج: النّصف، وللأُمّ الثُّلث، وللأُخت: النّصف، وللجدّ: السدس، ثم يقسّم (و) نصف الأُخت وسدس الجدّ بينهما على ثلاثة.

١٢ - ويصحّ (و): من سبعة وعشرين، وإن لم يكن فيها زوج: فللأُمّ الثُّلث، وما بقي بينهما على ثلاثة.

١٣- ويصحّ (و): من تسعة، وهي الخرقاء.

١٤- وولد الأب كولد الأبوين معه إذا انفردوا فإن اجتمعوا: عاد ولد الأبوين الجدّ به، ثم أخذوا منهم ما صار لهم، إلّا أن يكون ولد الأبوين أُختًا واحدة: فتأخذ تمام النصف فقط، والباقي لهم.

١٥- الثّالث : الأُمّ، ولها أربعة أحوال: السدس مع الولد، أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، والثُّلُث مع عدمهم، وثلث الباقي في العمريتين، وحال مع انقطاع التَّعْصيب لولدها من قِبَل الأب: تأخذ هي وذو الفرض منه فروضهم ثم عصبتها: تكون (ود) عصبة.

١٦- الرابع : الجدّات وارثات (ع) السُّدُس واحدة كانت أو أكثر، وتحجب القربى البعدى.

١٧ - ولا يرث (و) منهنّ: أكثر من ثلاث.

١٨- فإن كان ابن الجدّ حيًّا: ورثت (خ) معه، وترث بالقرابتين.

١٩- الخامس : البنات.

336