337

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٠- فللواحدة : النِّصف .

٢١- وللاثنين فصاعدًا: التُّلثان .

٢٢ - وبنات الابن بمنزلتهنّ مع عدمهنّ، فإن اجتمعنَ فاستكملت البنات الثُّلثين ، فمن كان من بنات الابن : ساقط (ع) ما لم يكن ذكر يعصبهنّ ( و).

٢٣ - وإن كانت بنت وبنات ابن: فللبنت أخذ النّصف ، ولبنات الابن واحدة أو أكثر : السّدس ، ما لم يكن ذكر منهنّ يعصبهنّ ( و).

٢٤- السّادس: الأخوات من الأبوين مثل البنات سواء ، والأخوات من الأب معهنّ كبنات الابن مع البنات ، غير أنه لا يعصبهنّ ( و) إلّا أخوهنّ .

٢٥- والأخوات مع البنات : عصبة (ع ) كإخوة يقدمنَ (و) على ولد (ء) الأخ ولا يعصبهنّ ( و ) .

٢٦- السَّابع: ولد الأمّ الواحد وارث (ع) السُّدُس. والاثنان فصاعدًا: الثُّلث.

٢٧ - الثَّامن: الزوج وارث (ع ) الرُّبع مع الولد، أو ولد الابن ، والنّصف مع عدمهما .

٢٨ - التّاسع : الزّوجة وارثة ( ع ) الثُّمن مع الولد، أو ولد الابن ، والرّبع مع عدمهما .

٢٩- العاشر: بنت الابن . وقد ذكرت مع البنات .

٣٠- ويسقط (و) : الجدّ بالأب ، وكلّ جدّ بمن هو أقرب منه، والجدّات (و) بالأمّ ، وولد الابن ( و) بالابن ، وأخ الأبوين بابن ( و) ، وابنه ( و) ، وأب (و)، وأخ (و) الأب بهم، وبأخ (و) من أبوين، وأخ الأَمّ بالولد (و) ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ( و)، وأب ( و)، وجدّ (و).

٣١- وإذا فضل شيء عن الفروض: يكون ( و) للعصبات.

337