Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١- أسبابه : ثلاثة ( ع ) : رحم ، ونكاح ، وولاء.
٢ - والوارث من الذّكور: عشرة (ع): ابن (ع)، وابنه ( ع ) ، وإن سفل (ع )، وأب (ع)، وأبوه ( ع)، وإن علا (ع)، وأخ (ع ) من كل جهة ، وابنه ( ع ) ، إلّا من الأمّ ، وعمّ ( ع ) ، وابنه ( ع ) كذلك، وزوج (ع ) ، ومولى ( ع ) نعمة.
٣- ومن الإناث: سبع: بنت (ع)، وبنت (ع) ابن، وأُمّ (ع) ، وجدّة (ع )، وأخت (ع )، وزوجة ( ع)، ومولاة (ع ) نعمة.
٤- وهم : ثلاثة أنواع : ذو فرض وارث ( ع).
٥- وكل عصبة : وارث ( ع ) .
٦- ونورث ( و٥) : كل ذي رحم .
٧- فيبدأ (و): بذوي الفروض ، فإن استوعبوا المال: فغيرهم ساقط (ع)، وإن لم يستوعبوه : دفع الباقي إلى العصبة ، وهم عشرة .
٨- ومنهم : من يرث ( و) بالفرض المجرد .
٩- ومنهم : من يجتمع ( و) له الفرض والتعصيب .
١٠- أولهم : الأب، وله ثلاثة أحوال : حال هو وارث ( ع ) فيها السُّدس بالفرض مع ذكور الولد ، وحال هو وارث ( ع) فيها بالتعصيب مع عدم الولد ، وحال هو وارث ( ع ) فيها بالفرض والتعصيب مع إناث الولد .
١١- الثّاني: الجدّ، وله أحوال الأب الثلاثة ، ويزيد ( و) عليه بحال رابع مع الإخوة والأخوات من أبوين أو أب: يقاسمهم ( و) كأخ ، إلّا أن يكون
335