334

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٧- فإن خصّه بشيء: لم أصيّره ( وش ) وصيًّا في غيره.

٧٨- وعلى ولد: لم أصيّره ( وش ) وصيًّا على غيره.

٧٩- وأجوز ( وش ) له: أن يشتري من ماله لنفسه.

٨٠- ولا وصيّة (ء): على بالغ عاقل، إنما الوصيّة على الأطفال (ء)، والمجانين (ء)، وقضاء الدّيون (ء)، وتنفيذ الوصايا (ء)، وإخراج الواجبات (ء)، ويصحّ ( و) ذلك ولو كان له (ء) ولد أو والد، أو غيرهما من الوارث.

٨١- وإن أوصى إليه بتفرقة الثّلث، أو مال على من (ء) شاء، أو لمن (ء) شاء لم يجز ( و) له أخذه لنفسه (ء) ولا دفعه (ء) إلى ولده.

٨٢- فإن قال: فرّقه على الفقراء (ء)، أو القراء (ء) أو الفقهاء (ء) وهو منهم (ء)، أو ولده (ء): جاز ( خ) أن يأخذ، ويعطي ( و) ولده (ء)، إذا كان بتلك الصّفة.

٨٣- ولو جعله لطوائف من فقير (ء) وقارئ (ء)، وفقيه (ء): لم يأخذ ( و) واحد بوصفيْن.

٨٤- وما دام على صفة جواز الإيصاء إليه: لا يجوز ( و) نزع المال من يده، ولا منعه ( و) من التَّصرَّف الموصى إليه به.

٨٥- ويجوز ( و) لمن ولده غائب عنه: أن يوصي إلى رجل يحفظ (ء) ماله لولده إلى حضوره أو إلى أن يوصله ( ء ) إليه.

٨٦- والوصي: أمين ( ع ). وله: أن يتصرّف بما للولي أن يتصرّف.

٨٧- ويقبل ( و): قوله في نفقة (ء) وكسوة (ء) وقدرهما (ء) ومدّتهما (ء) بغير يمين (ء) وكذلك في تلف (ء)، ودفع مال (ء).

٨٨- وله: أن يأكل (ء) عند الحاجة.

334