333

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الموصى إليه

٥٩- وهي: جائزة (ع) من مسلم إلى مسلم ، عاقل ، عدل ، غير معتبر (ع ) فيهما : ذكورية ( ء ) .

٦٠ - ولا أعتبر ( وش) في الموصى إليه: الحُرّيّة (ء).

٦١- فأُصحّحها ( وش) : إلى عبد (ء) وأُمّ ولد (ء).

٦٢- ولا البلوغ (وش)، فأُصححها (وش): إلى مميّز (ء).

٦٣- ولا يصحّ (و): إلى طفل دون التمييز (ء).

٦٤- ولا تصحّ (ود) : إلى فاسق .

٦٥- وغير معتبر ( ع ) في الموصي : الإسلام .

٦٦- فصحيحة ( ع): من الذُّمِّيّ إلى مسلم (ء).

٦٧ - وإن أوصى إلى ذِمِّيّ: صحّ (خ).

٦٨- ويجوز ( و): تعداد الموصى (ء) إليه .

٦٩- فيجوز ( و): إلى واحد ، واثنين ، وأكثر .

٧٠- ولو أوصى إلى واحد ثم بعده إلى آخر: لم يبطل ( و) الأول .

٧١- ولا يجوز (و) لكلّ: الانفراد بالتّصرّف، إلّا أن يجعل إليه ، ومن مات: يقام ( و ) مقامه .

٧٢- ولابدّ: من قبول ، ويكون ( و): على التراخي في الحياة والموت .

٧٣ - وله : عزل نفسه مطلقًا قبل الموت ، وبعده .

٧٤- وليس له : أن يوصي ( و) بما وصي إليه فيه ، إلّا أن يجعل إليه.

٧٥- ولا يصحّ ( و) ذلك: إلّا في معلوم يملك الموصى إليه فعله .

٧٦- ويصحّ ( و ) : مطلقه ومقيّده .

333