325

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٠٣- ويشرع (و) في عطية الأولاد: القسمة بينهم على نحو الميراث، ومتى خص بعضهم أو فضَّله بزائد عن قدر إرثه: حرم ( خ )، ولزمته ( خ ) التّسوية إما بإعطاء الآخر وإما بالرجوع بالكل إنْ كان خصّ، أو بقدر ما زاده إن فضل.

١٠٤ - فإن مات قبل ذلك: تثبت ( ود ) العطية.

١٠٥ - ويجوز ( و): التفضيل في الوقف، وأن يخص واحدًا (ء) دون غيره.

١٠٦ - وحكم (خ): بأن سائر الأقارب كالأولاد في الحظّ والتفضيل والتّسوية.

١٠٧- وأمنع ( وش ) واهبًا: أن يرجع في هبته.

١٠٨- وأُحرّمه (وش)، وأُجيزه (وش): لأب فيما وهبه لولده، لا كافر (ء) لولد أسلم.

١٠٩ - وجاز (خ) له: أن يأخذ من مال ولده ما شاء، غير كافر (ء) من مال ولد أسلم.

١١٠- ومتى أخذ: ملكه (خ) مع الحاجة وعدمها في الصّغر والكبر، ما لم تتعلّق حاجة الابن به، أو يضرّ به.

١١١- ولا يصحّ ( و): تصرّفه في ماله ببيع (ء) ولا هبة (ء)، ولا إجارة (ء)، ولا عتق (ء) ولا إبراء (ء) قبل التملك.

١١٢ - ويحرم (و) عليه: وطء (ء) جاريته، ويعزّر (ء).

١١٣ - وإن ولدت: صارت (خ) أمّ ولد له، ولا يلزمه ( و) قيمة ولا مهر.

١١٤- ومنع (خ) الولد: من مطالبة الأب بدَيْن أو قيمة متلف.

١١٥- وما ثبت (خ) له في ذمّته: دَيْن مطلقًا بقرض (ء)، ولا استدانة (ء) ولا بيع (ء) ولا شركة (ء) في إرث ولا بإتلاف (ء) ولا جناية (ء)

325