Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
ولا غير (ء) ذلك وكلّ ماله معه ضاع ( خ ) إلّا أن يختار هو أن يعطيه ( ء ) .
١١٦- وإن مات لم (ء ) يأخذ ( خ ) من تركته وسقط ( خ ) بموته (ء ) نصّ عليه .
١١٧- ومنع ( خ ) من: أن يتوكّل (ء) فيه للمطالبة بحقٌ (ء) غيره وله : مطالبته (ء) بعين له في يده ، غير (ء) أمة استولدها (ء) وولدها (ء) منه ، وليس كالأب (ء) في ذلك كله : أم (ء) وجد (ء) وجدة (ء) .
١١٨- وكلّ صحيح هبته وعطيته: من كلّ ماله . وكذلك صدقته . وكذلك مَن مرضه غير مخوف .
١١٩- وفي المخوف: يعتبر ( و) من الثُّلث، فإن ضاق عنها: يبدأ بالأول . فإن تساوت : يقسم ( و ) بالتحاص .
١٢٠- وإذا حصلت منه محاباة في بيع أو غيره لوارث: يبطل ( و) في قدر ما حاباه . والله أعلم .
○○○○
326