326

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا غير (ء) ذلك وكلّ ماله معه ضاع ( خ ) إلّا أن يختار هو أن يعطيه ( ء ) .

١١٦- وإن مات لم (ء ) يأخذ ( خ ) من تركته وسقط ( خ ) بموته (ء ) نصّ عليه .

١١٧- ومنع ( خ ) من: أن يتوكّل (ء) فيه للمطالبة بحقٌ (ء) غيره وله : مطالبته (ء) بعين له في يده ، غير (ء) أمة استولدها (ء) وولدها (ء) منه ، وليس كالأب (ء) في ذلك كله : أم (ء) وجد (ء) وجدة (ء) .

١١٨- وكلّ صحيح هبته وعطيته: من كلّ ماله . وكذلك صدقته . وكذلك مَن مرضه غير مخوف .

١١٩- وفي المخوف: يعتبر ( و) من الثُّلث، فإن ضاق عنها: يبدأ بالأول . فإن تساوت : يقسم ( و ) بالتحاص .

١٢٠- وإذا حصلت منه محاباة في بيع أو غيره لوارث: يبطل ( و) في قدر ما حاباه . والله أعلم .

○○○○

326