324

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الهبة

٩٠- وهي إمّا بعوض معلوم : فهي بمعنى البيع ، يشترط ( و) لها ما يشترط له .

٩١- أو مجهول : فلا يصحّ ( و).

٩٢- أو بغير عوض ، وهي : القصد .

٩٣ - ويحصل ( و) : بكلّ ما عدّ هبة عرفًا من إيجاب وقبول ومعاطاة بما يدلّ ( و ) عليها .

٩٤- وفي معناها (ء): إرسال (ء) هديّة، وثمرة (ء) إليه، وطعام في فرح (ء) ومصيبة (ء)، وسكر (ء) ونحوه في مرض، ودراهم (ء) في مرض ، وقدوم من سفر (ء) وإرادته (ء) وتزوّج (ء) ونحو ذلك (ء) وضيافة (ء) إلى طعام في زواج وختان (ء) وغيرهما ( ء).

٩٥- ويحصل ( و): بالإيجاب والقبول، واللَّفظ الدّالّ عليها.

٩٦- ويدفع (ء) ما يهديه (ء)، ونحوه (ء) إلى الرّسُول (ء)، ونحوه.

٩٧- وتلزم ( ود ) : بالقبض .

٩٨- ويعتبر ( و) للقبض: إذن الواهب ، ما لم يكن حالها في يد (ء) المتّهب وكذا إبراء (ء ) الغريم ، وتحليله (ء ) مما عليه .

٩٩- ويصحّ ( و ) : في كل ما يجوز بيعه من مشاع وغيره .

١٠٠ - ولا يصحّ (و) : في مجهول ، وما لا يقدر ( و) على تسليمه . وشرط مناف : باطل ( ع ) .

١٠١ - ولا يجوز (و): توقيتها (٢) إلّا في العمرى، ويكون ( و) له ولورثته بعده .

١٠٢- وإن شرط رجوعها عند موته: صحّ (خ).

324