Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١- ويحصل ( و) : بقول صريحه : وقفت ، وحبست ، وسبلت . وكنايته : تصدّقت ، وحرمت ، وأبدت .
٢- فيحصل ( و) : بالصّريح ، وكناية مقترنة بصريح أو دالّ عليه .
٣- ويحصل ( و) : بفعل دال عليه كجعل الأرض مقبرة ويأذن بالدّفن من غير منع ، وبنى ( و) الأرض مسجدًا وأذن بالصَّلاة ، أو بنى (و) منارة للأذان ويحفر ( و) بئرًا للمارّة .
٤- ويشترط له شروط :
٥- الأوّل : أن يكون (و) في عَيْن يجوز بيعها، ويمكن (و) الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها كعقار : فيجوز (و) وقفها ، ولو حصّة مشاعة : أُصحّح ( و ش ) وقفها .
٦- وأُصححه ( وش ): في كل منقول (ء) من حيوان (ء) وأثاث (ء) وسلاح (ء) وحلي (ء) وكتب (ء) ومصحف (ء) وغير (ء) ذلك.
٧- ولا يصحّ ( و): في الذّمة كدار وعبد (ء) وكتاب (ء) ، ولا غير معين كأحد (ء) هذين، ولا ما لا يجوز بيعه ككلب ، وأم ولد ، ولا ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ، كأثمان ، ومطعوم ورياحين .
٨- الثاني : أن يكون على برّ ، فلا يصحّ ( و) : على كنيسة وبيت نار ( و) ، ولا على حربي (و) ومرتدّ ( و) وغناء وزمر، وكتب (ء) سِحر وتعزيم (ء) ، وزندقة (ء) ورفض (و) (ء) ونحو (ء) ذلك.
٩- ونُصحّحه (و٥) على النَّفس، وعلى الغير (و٥) ويستثنى منه نفقة مدة حياته .
315