316

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٠- الثَّالث : أن يقف على معيَّنَ يملك.

١١ - فلا يصحّ (و): على مجهول وحيوان (ء) وعبد (ء)، وملك (ء).

١٢- الرَّابع: أن يقف منجزًا.

١٣- ولا يصحّ (و): معلقًا بغير الموت.

١٤- ولا يعتبر (و) فيه: قبول، ولا كونه ( و) متَّصلاً بما لا ينقطع.

١٥- فإِنْ وقف على جهة تنقطع، أو على مَن يجوز ثم مَن لا يجوز.

١٦- وله بحسب الاتّصال والانقطاع: ثلاثة أقسام: متّصل دائمًا (ء)، بأن يجعل آخره لا يمكن انقطاعه.

١٧- ومتصل (ء) الأوّل منقطع الآخر كأولاده ولم يذكر مالًا فيصرف بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف.

١٨- ومنقطع (ء) الأوّل غير منقطع الآخر، كعلى بيت نار، ثم على الفقراء: يصرف في الحال إلى مَن يجوز.

١٩- ولا يصحّ (و): توقيته، إلّا في مثل على زيد سنة (ء) ثم على الفقراء ونحو (ء) ذلك.

٢٠ - وإن قال: على الفقراء، ثم على جهة (ء) أخرى: صحّ (خ) على الفقراء وحدهم، ما لم يقل: على الفقراء (ء) إلى أن يفرغ مسجدي أو يقدم (ء) ولدي فيكون عليه: فيصحّ ( و).

٢١- أو سنة (ء) للفقراء وسنة (ء) للحجّ أو الجهاد (ء) ونحو ذلك.

٢٢ - وإن شرط الواقف أن يبيعه متى (ء) شاء، أو يهبه (ء)، أو يغير (ء) ما شاء من شرطه متى أُحبّ، أو شرط (ء) الخيار فيه: لم يصحّ ( و) الشَّرط ولا الوقف، والملك فيه: صار (خ) للموقوف عليه فملك تزويج

316