Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٨٩١- اللقيط منبوذ (ء) وموجود (ء) مع ذئب، وعقاب (ء) ونحوهما (ء) ولو بوكر (ء)، وضال (ء) وموجود (ء) بعد قوم هربوا (ء)، أو قتلوا (و)، أو ماتوا (ء): محكوم (ع) بحريته وإسلامه في بلد إسلام.
٨٩٢- وكذلك يكون (و) مسلمًا فيما فيه مسلم.
٨٩٣- وما وجد معه، أو تحته، أو قربه، من مال وثياب وغيرها: يكون (و) له ينفق (و) عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
٨٩٤- ويقدم (و) في حضانته: واجده الأمين المقيم الحاضر.
٨٩٥- فإن التقطه جماعة: يقدم (و) أمين، ثم موسر، ثم مقيم، وما له بعده لبيت المال، وكذلك كل ما وجب له أو به.
٨٩٦- ولا يقبل (و): إقراره بكفر، ولا برق.
٨٩٧- ومن أقر أنه ولده: يلحق (و) به نسبًا من مسلم، ذكرًا كان أو أنثى وكافر في غير دين.
٨٩٨- فإن تعدد مدعيه: يقدم (و) ذو البينة، ثم بقافة.
٨٩٩- وإن ألحقته باثنين أو أكثر: لحق (خ).
٩٠٠- ولا يقبل (و) في القافة إلا: الذكر المجرب في الإصابة. والله أعلم.
○○○○
314