310

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب اللقطة واللقيط

٨٥٤- فضل (خ): تركها، ما لم يخف عليها، والأموال الملتقطة: ثلاثة:

٨٥٥- ما لا تتبعه همة أوساط الناس عادة: فيملك (و) بلا تعريف.

٨٥٦- والثاني: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع: لا يجوز (وش) التقاطه، وأضمنه (وش) من أخذه، ويجب (و) عليه تعريفه، ولا يملك (و).

٨٥٧- الثالث: سائر الأموال غير القسمين لا يأخذها (و) من لا يأمن نفسه عليها، ويضمنها (و) مطلقا، وإن عرفها.

٨٥٨- ويجوز لمن يأمن نفسه عليها: أخذها وتعريفها.

٨٥٩- فإن أخذها، ثم ردها أو فرط فيها: فإنه يضمن (و).

٨٦٠- وذلك ثلاثة أقسام:

٨٦١- الأول: حيوان يخير (و) فيه بين الأكل والضمان، والبيع وحفظ الثمن والإنفاق ويرجع (و) به.

٨٦٢- الثاني: ما يفسد سريعا يخير (و) فيه بين أكله مضمونا، وبيعه وحفظ ثمنه، والتجفيف إن أمكن.

٨٦٣- الثالث: غير ذلك يحفظه (و) ويعرفه (و) في مجامع الناس، لا داخل مسجد (ء) بل على بابه حولا بمطلق الضياع لا بوصف سنة ثم دخلت (خ) في ملكه.

٨٦٤- ولا يجوز (و) له: التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وقدرها وجنسها، وصفتها.

٨٦٥- ويسن (و) ذلك عند الوجدان، والإشهاد عليها.

٨٦٦- وإذا جاء صاحبها: يلزمه (و) الدفع إليه ببينة.

310