309

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الجعالة

٨٤٤- وهي : جائزة ( ع ) ، على عمل له ، أو لغيره ( ء ) بأن يقول : من رد عبدي ، أو لقطتي ، أو بنى لي هذا الحائط ، أو حائط ( ء ) زيد فله كذا ، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل : استحقه ( خ ) .

٨٤٥- وإن فعله جماعة : كان ( خ ) بينهم ، وإن فعله قبل ذلك : لم يستحقه ( و ) ، سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده .

٨٤٦- وإن جهلت مدتها ، أو العمل فيها : صح ( خ ) إذا كان العوض معلوما .

٨٤٧- ويجوز ( و ) : تعيين العامل ، وإطلاقه .

٨٤٨- ولكل : فسخها . فإن فسخها العامل : لم يستحق ( و ) شيئا .

٨٤٩- والجاعل بعد الشروع : عليه أجرة ما عمل .

٨٥٠- ويقبل ( و ) : قول الجاعل في أصل الجعل وقدره .

٨٥١- ولا يستحق ( و ) من عمل لغيره عملا بغير جعل : شيئا ، إلا في رد الآبق ، فإن له برده : اثني عشر ومن خارج المصر : أربعون .

٨٥٢- ويجوز ( و ) : جعل جعل على نزول ( ء ) عن وظيفة واستحقاق ( ء ) مباح يستحقه ، أو يجعل ( ء ) له ما استحق من مباح ، ولو الجلوس ( ء ) بمكان سبق إليه .

٨٥٣- ومن جعل ( ء ) له جعل على وظيفة ونحوها ( ء ) ولو وهبه ( ء ) إياه ، أو أبرأه ( ء ) منه ، فلم يكن ( ء ) له أو كان قد نزل ( ء ) عنها : رجع ( خ ) عليه بالجعل ؛ لأن الهبة والإبراء في مقابلة عوض لم يحصل . والله أعلم .

○○○○

309