311

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٨٦٧- وألزمه ( وش ) به بوص . ويرد ( و) بنماء متصل ومنفصل .

٨٦٨- وإن تلفت أو نقصت قبل الحول : لم يضمن ( و).

٨٦٩- وإن وجد بعده : ضمن ( خ ).

٨٧٠- وإن وصفها اثنان : تقسم ( ود ) بينهما .

٨٧١- وإن وصفها واحد ، وأقام الآخر بينة : فهي لصاحب البينة ، ويسترد ( و) من الواصف إن كان أخذها .

٨٧٢- ويجوز ( و) الالتقاط : لغني وفقير من مسلم وكافر ، وعدل ، وفاسق (ء)، وصغير (ء)، وعبد (ء)، وسفيه (ء) ولولي كل، وسيد عبد يقوم بحفظها وتعريفها .

٨٧٣- وهي : ملك لواجدها ، غير عبد : فلسيده.

٨٧٤- ومن أخذ نعله (ء)، أو ثوبه (ء) في مسجد (ء) أو حمام (ء) ، أو دابته ( ء ) من خان ( ء ) أو ثوبه ( ء ) من دكان توضع الثياب فيها لسمسار، ونحوه (ء)، ووجد غيره (ء) موضعه: كان (خ ) لقطة، إلا أن تدل القرائن (ء) الظاهرة على وضعه مكانه .

٨٧٥- فإن وجد (ء) ذلك: كان (خ ) له .

٨٧٦- ومن طرح زبالة (ء) فيها شيء لا تتبعه الهمة: ملكه (خ) من أخذه .

٨٧٧- وما تتبعه الهمة : لقطة .

٨٧٨- ومن رمى متاعه (ء)، أو أطلق حيوانه ( ء) رغبة (ء ) عنه : ملكه (خ ) من أخذه .

٨٧٩- ومن رمى متاعه (ء) لعجزه عن حمله رمى (ء) إياس لا وضع عود (ء) إليه ولا خبأه (ء): يملكه ( و) من أخذه أيضا .

٨٨٠- وكذلك من رمى متاعه (ء) في البحر خوف الغرق ، فسبح (ء) عليه

311