306

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٨١٧ - وإن قال: ما لك عندي شيء ، ثم ادعى ذلك : يقبل ( و).

٨١٨ - ويضمن ( و) : ما أودعه طفل (ء) ، ومجنون (ء) ، ولو بعد ردها (ء) إليهما

٨١٩ - ويبرأ ( و) بالولي .

٨٢٠ - ولا يضمنا ( و) (ء): ما أودعا ولو أتلفا (ء) أو فرطا (ء).

٨٢١ - ولو رد الوديعة (ء) على ربها : لزمه (خ ) الأخذ .

٨٢٢ - ويجبر ( و) عليه (ء)، وصحت (خ) دعواه (ء) عليه بالتخلص منها .

٨٢٣ - فإن لم يعترف بها فهو يقر ( و) له (ء ) بحق وهو ينكره .

○○○○

306