305

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الوديعة

٨٠٤- وهي : أمانة ( ع ) .

٨٠٥- وهو: أمين (ع ) غير ضامن (ع) بلا تعد ولا تفريط تلفها من بين ماله في حرز مثلها ، وما أمره بحفظها فيه .

٨٠٦- وإن أمره بحرز فأحرز في غيره دونه : يضمن ( و).

٨٠٧- ولا يضمن ( و): بمثله وفوقه لحاجة . وبدونها .

٨٠٨- وإن نهاه عن إخراجها ففعل: يضمن ( و) ، إلا أن يكون لغشيان متلف غالبا فلا .

٨٠٩- وإن تركها معه يضمن (و)، إلا أن يكون قد نهاه عن الإخراج معه .

٨١٠- ويضمن ( و) : إن لم يعلف البهيمة ما لم ينهاه عنه .

٨١١- ويضمن ( و) : ما تركه في كمه إذا أمره بجيبه ، لا العكس .

٨١٢- ويضمن (و): إن دفعها إلى حاكم أو أجنبي دون من يحفظ ماله من زوجة وعبد وإن أراد سفرا : ردها .

٨١٣- فإن لم يجد ربها: حملها (خ) إن كان أحفظ لها ، وإلا إلى حاكم ، أو عند ثقة .

٨١٤- ويضمن ( و) : بالتعدي ، كركوبها لغير نفع ، ولبس ثوب ، وإنفاق نقد ورد بدله ، وكسر ختم ، وخلط بغير متميز وجحد ، وعدم حفظ . وهو : ممنوع (ع ) من استعمال .

٨١٥- ومباح (ع ): بإذن ربها ، وما دام أمينا فقوله مقبول ( ع ) كالأمناء .

٨١٦- ولا يقبل ( و): ادعاؤه الرد ، والتلف بعد إنكارها ، إذا ثبتت ببينة أو إقرار ، ولو ببينة ( ء) . نص عليه .

305