Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٧٩٧- وإن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت (خ).
٧٩٨- وفي المؤجل: أثبت (وش) له مؤجلاً.
٧٩٩- وإن اختلفا في قدر الثمن: يقبل (و) قول المشتري.
٨٠٠- وما وجبت (خ) شفعة لكافر على مسلم.
٨٠١- وإذا باع أحد الشركاء نصيبه: أثبت (وش) للباقين الأخذ على قدر ملكهم.
٨٠٢- فإن ترك بعضهم شفعته: لم يكن (و) لمن بقي أن يأخذ إلا الكل أو يدع.
٨٠٣- فإن باع الشريك لأكثر من واحد فلمن له الشفعة: أن يأخذ (و) منهم وله أن يأخذ من أحدهم، ولا شفعة في وقف.
○○○○
304