304

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٩٧- وإن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت (خ).

٧٩٨- وفي المؤجل: أثبت (وش) له مؤجلاً.

٧٩٩- وإن اختلفا في قدر الثمن: يقبل (و) قول المشتري.

٨٠٠- وما وجبت (خ) شفعة لكافر على مسلم.

٨٠١- وإذا باع أحد الشركاء نصيبه: أثبت (وش) للباقين الأخذ على قدر ملكهم.

٨٠٢- فإن ترك بعضهم شفعته: لم يكن (و) لمن بقي أن يأخذ إلا الكل أو يدع.

٨٠٣- فإن باع الشريك لأكثر من واحد فلمن له الشفعة: أن يأخذ (و) منهم وله أن يأخذ من أحدهم، ولا شفعة في وقف.

○○○○

304