307

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب إحياء الموات

٨٢٤- كل أرض مملوكة : حرام ( ع ) أخذها من مالكها.

٨٢٥- وما لم يجر عليه ملك لأحد وليس فيه أَثَر عمارة : يملك (و) بالإِحياء.

٨٢٦ - وما مات أهله مما ملك بالشراء فدثر، ولهم وارث: لا أملكها ( وش).

٨٢٧- وما أحبي ثم دثر: لا أملكه ( وش ) ، وما فيه آثار ملك إسلامي ، ولا يعلم له مالك : لا يملك ( و ).

٨٢٨- وما فيه آثار جاهلية: يملك ( و) بالإحياء.

٨٢٩- ويملك ( و) المسلم : ما أحياه من ذلك.

٨٣٠- ونملكه (و٥) الذِّمِّي أيضا.

٨٣١- وأملكه ( وش): المحيا مطلقًا بإذن الإمام وغير (ء) إذنه في دار الإسلام وغيرها (ء ).

٨٣٢- ولا يملك ( و) : ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته.

٨٣٣- ولا يملك ( و): المعادن الظاهرة من ماء وملح وكبريت ونحو ذلك.

٨٣٤- ولا يملك الإمام : إقطاعه إلا ما يصير ملحا من ماء البحر ، وكذلك لا أملكه ( وش ) : المعادن الباطنة.

٨٣٥- وإذا ملك مواتا : ملكه (خ) بما فيه من معدن باطن ، وما به من عين ماء ومعدن جار ، وكلاً ، وحطب ، وهو أحق ( خ ) به.

٨٣٦- ويلزمه ( و) : بذل فضل ماء البهائم غيره ، وزرعه.

٨٣٧- والإحياء : يحصل ( و) بالعمارة وبناء حائط ، وإجراء ماء.

٨٣٨- فإن تحجره ولم يحييه: لم يملك ( و)، ويكون ( و) أحق به.

٨٣٩- وإن حفر بئرا عادية: ملك (خ) حريمها خمسين ذراعا، وغير العادية:

307