298

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٣٧- وإن حفر بفنائه بئرا لنفسه : يضمن ( و) ما تلف بها ، دون ما حفر مسبلاً .

٧٣٨- وإن فرش في مسجد حصيرًا، أو علق فيه قنديلا: لم يضمن ( و) ما تلف به .

٧٣٩- وإن جلس في طريق واسع، أو مسجد أو نام: لم يضمن ( و) ما تلف به .

٧٤٠- ومن وضع عند رجل (ء) نائم أو قربه (ء) جرة (ء) أو غيرها (ء) فمد رجله (ء) أو يده (ء) أو انقلب (ء) فأتلفها ، أو دفق (ء) ما فيها : لم يضمن ( و ) .

٧٤١- وإن كانت قبل (ء) نومه أو نام (ء) عندها، أو يليها (ء): يضمن ( و ) .

٧٤٢- وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى طريق، ضمن (خ ) ما تلف به.

٧٤٣- وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى سقط فأتلف: لم يضمن ( و) إلا أن يتقدم إليه في ذلك : فيضمن ( و ) .

٧٤٤- وما أتلفت البهائم : لا أضمنه (وش ) ربها إلا أن تكون في يد قائد أو سائق : فيضمن ( و) جناية يدها وفمها ، دون رجلها .

٧٤٥- ويضمن ( و): ما أفسدت من الزرع ونحوها ليلا إذا لم يحبسها (ء).

٧٤٦- وإن كسرت ( ء) باب محبسها أو فتحته (ء ) هي أو لص : فيهدر ( و ) .

٧٤٧- ولا أضمنه ( وش) : نهارا ما لم يرسلها (ء) عليه (ء) ، أو قربه (ء) أو وهو يراها (ء) ولم يردها : فيضمن ( و ).

٧٤٨- ويقبل ( و) : قول الغاصب في عدم موجب ضمان وقدر متلف وقيمته .

298