299

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٤٩ - ومن قتل (ء) الصائل عليه دفعًا عن نفسه : لم يضمنه ( و ) .

٧٥٠ - وما أتلف من زمر ، أو طنبور ، وصليب وآنية نقد كسرها ، وآنية خمر وآلة لهو : سقط ( خ ) ضمانه ، كخمر (ء) وحشيش (ء) لمسلم لا يضمنه ( و ) .

٧٥١- ولو ظنه خمرًا فأتلفه (ء) فإذا هو خل أو دبس (ء): يضمنه ( و).

٧٥٢ - ولا أضمنه ( وش ): خمر كافر، ولا يضمن ( و): كتب سحر (ء) وتنجیم (ء) وكفر (ء) وزندقة (ء) وبدع (ء) مضلة ونحو (ء) ذلك .

٧٥٣ - ومن اتخذ (ء) هرًّا يأكل فراخ الناس: لم يضمن (و) ما أكل نهارًا ولا ليلًا .

٧٥٤- ويباح ( و ) : قتله .

٧٥٥ - ولو أُدخلت بهيمة (ء) رأسها في قدر وهي بيد ربها (ء)، ولم يخرج: یکسر ( و ) ويغرمه ( و) ربها .

٧٥٦ - ومن سقط (ء) في محبرته ، أو جرته (ء) بتفريطه مال (ء) غيره ولم يخرج : كسر ( خ ) مجانًا (ء).

٧٥٧- وبغير (ء) تفريطه : يضمن ( و) له ربه قيمتها .

٧٥٨- ومن بلعت دجاجته (ء) أو شاته (ء) ونحوها جوهرة (ء) غيره ونحوها (ء) : ذبحت (خ ) ، وغرم ( خ ) لربها نقص قيمة مذبوحها .

٧٥٩ - وإن بلغ ذلك هرّته (ء) أو صقره (ء): ذُبح (خ ) وغرم (خ ) قيمته .

٧٦٠ - ومن مر بحطب (ء) في سوق أو غيره (ء) على ظهره (ء) أو دابة (ء) : لم يضمن ( و) ما حرقه من ثوب (ء) مستقبل .

٧٦١ - ويضمن (و) ثوب (ء) مستدبر وأعمى (ء) رآهما ولم يمنعه (ء) عنهما.

٧٦٢ - ومن وطئ بمقدم (ء) نعله مؤخر نعل غيره فمزقه : فعليه نصف قيمته ،

299