297

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٢٢ - ولغير عالم : يضمن ( و ) الغاصب .

٧٢٣ - ولا يبرأ ( و ) : برهنه وإيداعه عند مالكه، ولا إجارته له واستئجاره عليه .

٧٢٤ - وإن أعاره إياه : برئ ( خ ) .

٧٢٥ - ويضمن ( و ) المغصوب بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن لم يكن مثليا .

٧٢٦ - ويلزمه ( و ) : أجرة مثله مدة مقامه عنده .

٧٢٧ - ولا تصح ( ود ) : تصرفات الغاصب الحكمية بالغصب ، فحجه وعباداته وبيعه وشراؤه ونكاحه : كل ذلك به باطل ( ع ) .

٧٢٨ - وإن اشترى به : كان ( خ ) الربح لمالكه .

٧٢٩ - وإن اختلفا في قيمته أو قدره : يقبل ( و ) قول الغاصب .

٧٣٠ - وكل من أتلف مالا محترما لغيره : يضمنه ( و ) ، وإن فتح قفص طائر فطار ، أو حل قيد عبده ، أو رباط فرسه فذهبا : ضمن ( خ ) .

٧٣١ - وإن حل وكاء مائع أو جامد فأذابته الشمس ، أو حل وكاء مستند ( ء ) فألقته الريح : ضمن ( خ ) .

٧٣٢ - ويضمن ( و ) : ما أكلت دابته وهي في يده ، وكذلك إن ربطها في طريق أو قرب ( ء ) شيء فأتلفته ، أو اقتنى كلبا عقورًا : ضمن ( خ ) ما عقر وخرق .

٧٣٣ - وإن ألقت الريح ( و ) إلى داره ثوبا ( ء ) : لزمه ( خ ) حفظه .

٧٣٤ - فإن عرف صاحبه : يلزمه ( و ) ( ء ) رده ، ويضمنه ( و ) بعدمه .

٧٣٥ - وإن لم يعرفه ( ء ) : فلقطة .

٧٣٦ - وإن أجج في ملكه نارا ، أو أطلق الماء على أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلف : ضمن ( خ ) إن أسرف ، أو فرط .

297