294

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مستأجرة (ء) أو مستعارة (ء) أو مغصوبة (ء).

٦٨٣- فإن باع قصيلا في أرضه للفصل ففصل ثم أخلف (ء) فصار قصيلا (ء) آخر أو سنبلا (ء) : فهو للبائع .

٦٨٤- وكذلك حكم بقل (ء) يجز مرة بعد أخرى ، ما لم يبعه (ء) بأصوله .

٦٨٥- فإن حمل السيل جوز (ء) رجل، أو لوزه (ء)، أو حبه (ء) من مشمش (ء) ونحوه (ء) فنبت (ء) في أرض غيره : فهو كغرس شفيع.

٦٨٦- وإن حمل السيل أرض زيد (ء) العالية فحطها على أرض عمرو تحتها (ء) بغرسها ، أو فارغة (ء) فكعلو انحط على سفل (ء) غيره مع بقاء عمارته : يخير ( و) ربه بين إزالته عنه أو إعطائه (ء) أقل أجرة أرضه .

٦٨٧ - وإن باض طائره (ء) فحضنه طائر (ء) غيره : فالفرخ لرب البيض .

٦٨٨ - وإن كان رب (ء) البيض هو أخذه (ء)، وأقعده (ء) عليه : فعليه أجرته .

٦٨٩ - وإن كان ربه أقعده (ء) عليه فكذلك، ولا أجرة له: وعليه (ء) قيمته إن فسد .

فرع

٦٩٠- إذا اختلفا في الرد ، أو ادعى المالك الغصب، وخصمه الإجارة أو العارية : فقول المالك ، كأعرتك . فقال: بل آجرتني . وعقيب العقد : آجرتك . قال : بل أعرتني قول القابض . وإن عكسا وهي تالفة : فقول ربها .

○○○○

294