295

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الغصب

٦٩١ - وهو: محرم (ع).

٦٩٢ - ويجب ( و) : رد المغصوب، وإن غرم عليه قدره أو أكثر ولو كلبا فيه نفع ، وجلد ميتة .

٦٩٣- ويضمن ( و): أم الولد والعقار بالغصب ، فيجب ( و) رده .

٦٩٤ - ويرد (و) : خمر ذمي .

٦٩٥- ولا أضمنه (وش ) : بإتلافه .

٦٩٦ - والحر الكبير: لا يضمن (و) بالغصب، فلا يجب ( و) رده .

٦٩٧ - ويجري ( و) على الصغير: فيجب ( و) رده.

٦٩٨- ويضمن ( و) هو وما عليه .

٦٩٩- وإن استعمل كبيرا كرها: يلزمه ( و) أجرته كالصغير .

٧٠٠- وإن غيره عن صفته : لم أزل ( وش ) ملك ربه ، فألزمه ( وش ) برده ونقصه .

٧٠١ - وإن خلط المغصوب بمتميز : يخلصه ( و) ويرده ( و).

٧٠٢ - وإن سمر بالمسامير بابا أو غيره : يلزمه ( و) قلعها وردها .

٧٠٣- وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع: يردها ( و) وأجرتها.

٧٠٤ - وإن أدرك ربها الزرع: خير (خ) ربها بين أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة .

٧٠٥ - وإن غرسها ، أو بنى فيها: يلزم (و) الغاصب إزالة ذلك ويسوي الأرض ( و) وأرش نقصها وأجرتها .

٧٠٦ - وإن خاط بالخيط جرح حيوان وخيف عليه : تلزمه ( ود ) قيمته .

٧٠٧ - ويلزمه ( و) : رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة ، وكسبه ، وما

295