293

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب العارية

٦٦٧- والعارية: جائزة (ع) في كل منفعة، غير منافع بضع، ومسلم (ء) لكافر، وما يفعل (ء) به محرم.

٦٦٨- ومباح (ع) له: الاستعمال فيما استعار له.

٦٦٩- ويباح (و): في غيره (ء) مما هو دونه.

٦٧٠- وزائد (ء) عليه، وأكثر ضرراً (ء) منه: يحرم (و).

٦٧١- ولا توجب (ود) فيه: أجرة.

٦٧٢- ويكره (و): إعارة أمة شابة لغير محرم.

٦٧٣- ولا تجب (ود) العارية.

٦٧٤- وردها مع بقائها: يجب (و).

٦٧٥- وأمنعه (وش): أن يغير ويؤجر (و).

٦٧٦- ويجب (و): ضمانها بتلفها إن تعدى فيها.

٦٧٧- وإن لم يتعد: أضمنه (وش) أيضاً.

٦٧٨- ولا أسقط (وش): الضمان بشرط نفيه.

٦٧٩- ولا يجوز (و): فعلها إلا من جائز التصرف.

٦٨٠- ويجوز (و) للمعير: الرجوع متى شاء، ما لم يأذن في شغله بشيء لا يمكن معه الدفع أو يضر.

٦٨١- وإن حمل سيل (ء) بذراً إلى أرض فنبت فيها: فهو لربه مبقي بأجرة (ء) مثله.

٦٨٢- وإن زرع أرضاً وأخذ (ء) زرعه، وبقي حب (ء) أو سنبل أو بصل (ء)، أو ثوم (ء) في الأرض فنبت: فهو لرب الأرض، سواء كانت

293