Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤٢٨- ويلزم (و): الوكيل إن لم يقبله الموكل.
٤٢٩- وإن كان بعين المال: لم يصح (و).
٤٣٠- وإن عين امرأة فتزوج له غيرها: لم أصححه (وش).
٤٣١- وإن وكله في عقد فاسد: لم يملك (و) الفاسد (ء).
٤٣٢- ولا أملكه (وش): صحيحا (ء).
٤٣٣- ولا يجوز (و): مخالفة في نقد ولا حلول (و)، ولا تأجيل (و)، ولا بيع (و).
٤٣٤- ولا يؤجر (و): بدون (ء) ثمن مثل وأجرة المثل، ولا بأنقص مما عينه فإن فعل: صح (و) وضمن (و) النقص، كما لو قال له: بعه بمؤجل فباعه بحال.
٤٣٥- وإذا عين ثمنا أو شراء شيء، فباع بأكثر منه، أو اشترى بأكثر مما عينه بالثمن المأمور به: أصححه (وش).
٤٣٦- وإن عين عينا وثمنها، فاشتراها بأقل: فإنه يصح (و)، كما لو عين له موصوفا فاشتراه بأقل، وكما لو عين (و) شاة بدينار فاشترى شاتين به، تساويه إحداهما أو كل واحدة (و) منهما.
٤٣٧- ولا يجوز (و): أن يشتري له معيبا لم يأمره به.
٤٣٨- وتقبل (و): شهادة الوكيل على موكله.
٤٣٩- وإن أقام شاهدا بالوكالة وحلف: يثبت (و) التوكيل. وهو: أمين (ع) لا ضمان عليه فيما لم يتعد ولم يفرط.
٤٤٠- ويقبل (و): قوله فيما يقبل فيه قول الأمناء. والله أعلم.
○○○○
270