270

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٤٢٨- ويلزم (و): الوكيل إن لم يقبله الموكل.

٤٢٩- وإن كان بعين المال: لم يصح (و).

٤٣٠- وإن عين امرأة فتزوج له غيرها: لم أصححه (وش).

٤٣١- وإن وكله في عقد فاسد: لم يملك (و) الفاسد (ء).

٤٣٢- ولا أملكه (وش): صحيحا (ء).

٤٣٣- ولا يجوز (و): مخالفة في نقد ولا حلول (و)، ولا تأجيل (و)، ولا بيع (و).

٤٣٤- ولا يؤجر (و): بدون (ء) ثمن مثل وأجرة المثل، ولا بأنقص مما عينه فإن فعل: صح (و) وضمن (و) النقص، كما لو قال له: بعه بمؤجل فباعه بحال.

٤٣٥- وإذا عين ثمنا أو شراء شيء، فباع بأكثر منه، أو اشترى بأكثر مما عينه بالثمن المأمور به: أصححه (وش).

٤٣٦- وإن عين عينا وثمنها، فاشتراها بأقل: فإنه يصح (و)، كما لو عين له موصوفا فاشتراه بأقل، وكما لو عين (و) شاة بدينار فاشترى شاتين به، تساويه إحداهما أو كل واحدة (و) منهما.

٤٣٧- ولا يجوز (و): أن يشتري له معيبا لم يأمره به.

٤٣٨- وتقبل (و): شهادة الوكيل على موكله.

٤٣٩- وإن أقام شاهدا بالوكالة وحلف: يثبت (و) التوكيل. وهو: أمين (ع) لا ضمان عليه فيما لم يتعد ولم يفرط.

٤٤٠- ويقبل (و): قوله فيما يقبل فيه قول الأمناء. والله أعلم.

○○○○

270