271

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الشركة

٤٤١ - وهي: خمسة أنواع.

٤٤٢ - الأول: شركة العنان.

٤٤٣ - وهي: جائزة (ع) ببدنيهما وماليهما.

٤٤٤ - وجائز (ع): جعل رأس مالها دراهم ودنانير.

٤٤٥ - ولا نجوزها (وش): بالعروض ولا بالفلوس.

٤٤٦ - ولا نعتبر (و٥): اتفاق ماليهما.

٤٤٧ - ولا يشترط (و): تساويهما.

٤٤٨ - ولا نعتبر (و٥): خلطهما.

٤٤٩ - ونعتبر (و٥): أن يجعلا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، ويجعل (و): لهما ذلك على ما اتفقا عليه.

٤٥٠ - ولا يجوز: مجهولا، ولا مقدرا بعدد أو وزن، ولا ربح شيء دون غيره، أو سفرة دون سفرة، أو الذهاب لك والإياب لي.

٤٥١ - ولكل واحد: أن يبيع (و) ويشتري (و)، ويقبض (و) ويخاصم (و) ويطالب (و)، ويحيل (و)، ويحتال (و)، ويقابل (و) ويرد (و) ويقر (و) ويفعل (و) كل ما هو من مصلحتها.

٤٥٢ - وليس له: أن يعتق (و)، ولا يكاتب (و) ولا يزوج (و)، ولا يقرض (و) ولا يهب (و)، ولا يرهن (و)، ولا يرتهن (و) ولا يبرئ من دين. فإن فعل: وقع (خ) في نصيبه.

٤٥٣ - وعلى كل واحد: أن يتولى ما العادة أن يتولاه.

271