269

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأقام بينة: يلزمه ( و ) الدفع إليه، وبغير بينة: لا يلزمه ( و ) إن كذبه ( ء ) وكذا لا ألزمه ( وش ) إن صدقه به.

٤١٥- وإن مات زيد فادعى رجل أنه وارثه: يقبل ( و ) ببينة، وبغيرها: يحلف ( و ) له على نفي العلم.

٤١٦- وشراء الوكيل: لا يجوز ( و ) لنفسه، ولا من نفسه ( و ) وكذلك الوصي ( و ) ( ء ) والحاكم ( و ) ( ء ) وأمينه ( و ) ( ء )، فإن أذن له: أجزناه ( وش ).

٤١٧- ويصح ( و ): أن يوكل العبد في شراء نفسه كما يصح ( و ): أن يوكله في عتق نفسه. والمرأة في طلاق نفسها.

٤١٨- ويجوز ( و ): أن يشتري من مال ولده لنفسه وبيعه ( و ).

٤١٩- وينعزل ( و ) الوكيل: بالعزل والموت ( و )، والجنون ( و ) والحجر ( و ) للسفه. وما فعله بعد العزل والموت: لا يصح ( و ) إن علم بالعزل والموت.

٤٢٠- وإن لم يعلم: لا يصح ( ود ) أيضا.

٤٢١- ولا أبطلها ( وش ): بالتعدي.

٤٢٢- ولا تبطل ( ود ): بطلاق من وكلها.

٤٢٣- ولا يشترط ( و ) لها: الإسلام.

٤٢٤- فتصح ( ود ): من كافر فيما له فعله.

٤٢٥- ويبطل ( و ): بتلف ما وكل في فعله.

٤٢٦- وإن وكله في طلاق زوجته: يكون في يده حتى يفسخ أو يطأ.

٤٢٧- وإن وكّله في شراء شيء فاشترى غيره فإن كان الشراء في الذمة: يصح ( و ).

269