268

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٤٠٥- فإن لم يعرفه (و) الموكل وعرفه (ء) الوكيل: أصححه (وش) كما لو لم يعرفانه (ء).

٤٠٦- فإن كان له عند رجل دراهم، فأرسل إليه يطلبها مع وكيله فبعث (ء) دينارًا (ء).

٤٠٧- أو كان له معه دينار (ء) فبعث إليه يطلبه، فبعث مع الوكيل دراهم (ء) عنه فتلف ما بعثه: فهو من مال الباعث (ء) لأنه لم يأمره بالمصارفة (ء).

٤٠٨- وإن بعث مثل ماله من الدراهم (ء) أو الدنانير (ء): فهو من مال الموكل ولا يلزم (و) الوكيل إن لم يتعد (ء) أو يفرط (ء) ولا الباعث (ء).

٤٠٩- ومن وكل غريمه في بيع سلعة (ء) وأخذ دينه (ء) من ثمنها، فباعها بغير جنس ما عليه: لم يجز (و) أخذ. نص عليه.

٤١٠- وإن بعث مع وكيله بدين عليه يؤديه عنه وعليه رهن لم يوكله في أخذه فبعث به رب الدين مع الرسول فتلف: فمن الباعث.

٤١١- وإن كان عليه دينار (ء) كبير فأرسل يطالبه به فبعث إليه دينارًا أنقص منه والبقية (ء) دراهم: لم يجز (ء).

٤١٢- وإن تلف: فمن الباعث (ء) وإن كان له عليه لشخص دراهم فطالبه فقال: لي مع فلان دينار خذه بها فأتاه فقال: خذ به دراهم: لم يجز (و) نص (ء) عليه (ء).

٤١٣- ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه (ء): لم يقبل (ء) إلا ببينة، إلا إذا قضاه بحضرته: فأقبله (وش) بغير بينة، ولا ألزمه (وش) به.

٤١٤- وإذا كان له وديعة عند رجل أو دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في القبض

268