267

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٣٩٢ - وإن أطلق ، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه أو لا يعرفه أو لا يحسنه (ء): فإنه يجوز ( و ) ، وإن كان يعرفه ويحسنه لكن يعجز عنه لكثرته أو غيرها : فيجوز ( و) الاستنابة ، وإلا لم يجز ( و) . وكذلك حكم الوصي (ء) والقاضي (ء) .

٣٩٣- وإن وكله في الخصومة: لم أقبل ( وش ) إقراره عليه بقبض الحق مطلقًا

٣٩٤ - وإن وكل في البيع : يملك ( و) التسليم .

٣٩٥- ولا أملكه (وش): الإبراء من الثمن .

٣٩٦- وفي الشراء: يملك ( و) تسليم الثمن .

٣٩٧ - وإذا ادعى الوكيل تلف الثمن أو العين في يده من غير تعد : لم يضمن ( و) . فإن اختلف في تعديه ، أو تفريطه ، أو مخالفته ما أمر به : يقبل ( و) قوله مع يمينه في نفي ذلك .

٣٩٨- وإن اختلفا في تصرفه: يقبل ( و) قول الوكيل .

٣٩٩ - وإن اختلفا في الرد فإن كانت بغير جعل: يقبل ( و) قول الوكيل ، وإلا فقول المالك (ء) .

٤٠٠- وإن اختلفا في أصل الوكالة : يقبل ( و) قول الموكل .

٤٠١- وإن اختلفا في صفتها : فإنك تقبل ( ود ) قول الموكل .

٤٠٢- وإذا قبض ثمن ما وكل في بيعه : فهو أمانة في يده لا يلزمه (و) تسليمه قبل طلبه .

٤٠٣- ولا يضمن (و): بالتأخير، إلا أن يطالب فيؤخر ( و) ، أو يمنع ( و) مع إمكانه .

٤٠٤ - ومن وكل في بيع (ء) وشراء (ء) ما يعرفه (ء) أو إيجاره (ء ) أو استئجاره (ء ): لم يشترط ( و) معرفة (ء) الوكيل .

267