Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٩٢ - وإن أطلق ، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه أو لا يعرفه أو لا يحسنه (ء): فإنه يجوز ( و ) ، وإن كان يعرفه ويحسنه لكن يعجز عنه لكثرته أو غيرها : فيجوز ( و) الاستنابة ، وإلا لم يجز ( و) . وكذلك حكم الوصي (ء) والقاضي (ء) .
٣٩٣- وإن وكله في الخصومة: لم أقبل ( وش ) إقراره عليه بقبض الحق مطلقًا
٣٩٤ - وإن وكل في البيع : يملك ( و) التسليم .
٣٩٥- ولا أملكه (وش): الإبراء من الثمن .
٣٩٦- وفي الشراء: يملك ( و) تسليم الثمن .
٣٩٧ - وإذا ادعى الوكيل تلف الثمن أو العين في يده من غير تعد : لم يضمن ( و) . فإن اختلف في تعديه ، أو تفريطه ، أو مخالفته ما أمر به : يقبل ( و) قوله مع يمينه في نفي ذلك .
٣٩٨- وإن اختلفا في تصرفه: يقبل ( و) قول الوكيل .
٣٩٩ - وإن اختلفا في الرد فإن كانت بغير جعل: يقبل ( و) قول الوكيل ، وإلا فقول المالك (ء) .
٤٠٠- وإن اختلفا في أصل الوكالة : يقبل ( و) قول الموكل .
٤٠١- وإن اختلفا في صفتها : فإنك تقبل ( ود ) قول الموكل .
٤٠٢- وإذا قبض ثمن ما وكل في بيعه : فهو أمانة في يده لا يلزمه (و) تسليمه قبل طلبه .
٤٠٣- ولا يضمن (و): بالتأخير، إلا أن يطالب فيؤخر ( و) ، أو يمنع ( و) مع إمكانه .
٤٠٤ - ومن وكل في بيع (ء) وشراء (ء) ما يعرفه (ء) أو إيجاره (ء ) أو استئجاره (ء ): لم يشترط ( و) معرفة (ء) الوكيل .
267