Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٧٧ - هي (خ) جائزة صحيحة (ع) ممن يصح تصرفه.
٣٧٨ - ويصح (و): في كل ما يدخله النيابة من حقوق الله وحقوق (و) الآدمي من العقود (و) والفسوخ (و) والعتق (و) والطلاق (و) غير ظهار ولعان وأيمان بكل قول يدل عليها، وكل قول وفعل يدل على القبول على الفور والتراخي.
٣٧٩ - ويجوز (و): التوكيل في قبض الحقوق وإثباتها والمخاصمة فيها.
٣٨٠ - ويصح: إذا رضي الخصم. وأصححه (وش) وإن لم يرض.
٣٨١ - ويصح (و): مع غيبة (ء) الموكل.
٣٨٢ - وأصححه (وش): مع حضوره.
٣٨٣ - ويصح: في إقامة الحدود.
٣٨٤ - ونصححه (و٥): في إثباتها.
٣٨٥ - ويجوز (و): التوكيل بجعل وبغيره.
٣٨٦ - ونجيز (و٥): المعلقة بشرط.
٣٨٧ - ولا يصح (و) إلا في تصرف معلوم.
٣٨٨ - فإن قال: في كل شيء، أو ما يجوز (و) لي، أو في كل ما لي التصرف فيه: لم يصح (و).
٣٨٩ - ويجوز: كون (و) الوكيل واحدا (ء) أو أكثر (ء).
٣٩٠ - ويجوز (و) لكل: الانفراد إن جعله لهما.
٣٩١ - ولا يجوز (و): إن منعهما (ء)، أو أطلق. وهو ممنوع (ء) من التوكيل: إن نهاه عنه، سائغ (ع) له: إن أذن له فيه.
266