Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٧٣ - ويجوز ( و ) للولي: أن يأذن له في تصرف علم المصلحة فيه.
٣٧٤ - ويقبل قوله: في نفقة وقدرها ( و ) ( ء )، وكسوة ( و ) وقدرها ( و ) ( ء ) ومدتهما ( و ) وتلف ( و ) ( ء ) ودفع ( و ) مال ( ء ) وغير ذلك.
٣٧٥ - وإن مات ولم يوجد عين مالهما: يكون ( و ) دينا عليه.
٣٧٦ - وإن اشترى لهما شيئا ومات، واختلط بماله: أخرج ( خ ) بالقرعة ( ء ) والله أعلم.
○○○○
265