265

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٣٧٣ - ويجوز ( و ) للولي: أن يأذن له في تصرف علم المصلحة فيه.

٣٧٤ - ويقبل قوله: في نفقة وقدرها ( و ) ( ء )، وكسوة ( و ) وقدرها ( و ) ( ء ) ومدتهما ( و ) وتلف ( و ) ( ء ) ودفع ( و ) مال ( ء ) وغير ذلك.

٣٧٥ - وإن مات ولم يوجد عين مالهما: يكون ( و ) دينا عليه.

٣٧٦ - وإن اشترى لهما شيئا ومات، واختلط بماله: أخرج ( خ ) بالقرعة ( ء ) والله أعلم.

○○○○

265