264

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويكاتب (ء) ويعتق ( و) على مال، ويزوج ( و) الرقيق ، ويضارب ( و) بمالهما ويبيع (و) وتشتري ( و) لهما ، ولا يبيع ( و) نساء، ولا يقرض (و) ولا يرهن (و)، ولا يشتري (و) لهما العقار ولا يبيعه (و) إلا لحاجة.

٣٦٣- وجاز (خ ): شراء الأضحية لهما، والتضحية (خ) عنهما، ويفعل ( و) ما يجب عليهما، ويقضي ( و) (ء) ما وجب عليهما.

٣٦٤- وألزمه ( وش ) بإخراج الزكاة عنهما.

٣٦٥- ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض (ء) أو وديعة أو عارية (ء) : فهدر عليه : وضمان متلفها بغير تسليط (ء) ربه : في مالهما (ء).

٣٦٦- فإن لم يكن لهما مال: ففي ذمتهما (ء) إلى أن يبلغ الصبي ، ويعقل (ء) المجنون.

٣٦٧- فإن ماتا (ء) قبل ذلك: فهدر (ء).

٣٦٨- ويضمن (ء): مال صبي ومجنون أكله (ء) وأخذه منهما أو أتلفه ، ولو كان بإذنهما (ء) أو إطعامهما (ء).

٣٦٩- وإن أكل المجنون طعام مجنون أو صغير (ء) أو عكسه (ء) ولو بإطعام: ضمن ( خ ).

٣٧٠- ويعلم ( و ) الصبي : عادته من قراءة أو كتابة أو حساب أو صناعة ، أو حرفة.

٣٧١- والسفيه البالغ: وليه ( و) الحاكم ولا ينفك ( و) عنه الحجر إلا بحكمه ويزوج ( و) إن احتاج.

٣٧٢- ويصح ( و): طلاقه زوجته ، ويأكل (و) ولي من مال المولى عليه مع الحاجة بقدر علمه ، وكذلك ناظر الوقف.

264