Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٩٥- نُصَحِّح (و): الصُّلح مع الإنكار.
٢٩٦- ونُصَحِّحه (و): ولو من أجنبي (ء).
٢٩٧- وإن اعترف بحق وقضاه إياه من جنسه: فهو قضاء (ء)، ومن غير جنسه (ء): معاوضة، ويجوز.
٢٩٨- وإن أبرأه من بعضه اختيارًا: فهو إبراء (ء) يجوز (و).
٢٩٩- وإن وهبه بعض العين: فهو هبة (ء)، يجوز (و).
٣٠٠- وإن امتنع من أداء ما عليه حتى يصلح عنه ببعضه، سواء علم به أو لا: لم يصح (و) الصلح، ويحرم (و) عليه ذلك.
٣٠١- ولو كان معسرًا فأمره الحاكم بالإسقاط: جاز (خ).
٣٠٢- ويلزم: إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره بقطع أو رد إذا طولب بذلك.
٣٠٣- ويجوز (و): أن يصالح عنه ببعض (ء) ثمره وبكله (ء)، فإن خرج إلى طريق مملوك فكذلك، وإن كانت عامة: فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك، ولكل: أن يأكل منه.
٣٠٤- ويجوز (و): أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا.
٣٠٥- ونصحح (و): الصلح عن المجهول.
٣٠٦- ولا يصح (و) لولي صبي (ء) ومجنون (ء): المصالحة عما ثبت لهما ببينة (ء)، أو إقرار، بل على بعض ما أنكر ولا بينة به.
٣٠٧- ولا يصح (و): فيما ادعى عليهما (ء)، إلا أن يكون له بينة (ء): فيصح (و).
257