258

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٣٠٨- ويصح ( و) : مصالحة المرأة عن صداق على الميت (ء).

٣٠٩ - ولا يصح ( و): عن ثمنها ، نص (ء) عليه ، كوارث غيرها (ء) عن تركة فيها أعيان مجهولة ، أو فيها معلوم ( ء) ومجهول.

٣١٠- ويصح ( و) : مصالحة الموصي (ء ) له عن وصيته.

٣١١- ويصح ( و) : الصلح عن دعوى على ميت بحق ، فإن صولح ثم ظهر براءة (ء ) الميت منه: يرجع ( و) عليه.

٣١٢ - وأجوز ( وش) : الصلح عن حفر ساقية في ملك غيره ، وإجراء ماء في أرض ، وسطح من مطر أو غيره.

٣١٣ - ولا يجوز ( و): إجراؤه بغير إذنه ورضاه.

٣١٤- ولا يجوز (و) : الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، مثل أن يصالحها لتقر له بالزوجية ، ولا شاهد ( و) على أن لا يشهد عليه.

٣١٥ - وحرم (خ ) : أن يشرع إلى طريق نافذ ساباطا وجناحًا، أو ميزابًا ، سواء أضر أو لا ، ولزم (خ ) : إزالته . كما لا يجوز ( و) : أن يبني فيه دكانًا.

٣١٦- ولا أجيز ( وش ) : في غير نافذ إلا بإذن أهله ، ولا يفتح في حائط مشترك : طاقا ولا بابا بغير إذن ، ولا يتصرف ( و) فيه.

٣١٧ - ولا يجوز ( و): وضع خشبة عليه إذا كان يضر به.

٣١٨- وإن لم يضر به: جاز (خ ) للضرورة، وكذا على جدار المسجد ( خ).

٣١٩ - وإذا كان له خشب على جدار جاره (ء) أو مشترك لا يعلم سببه فزال (ء) : كان له إعادته ( خ ).

٣٢٠ - وإن وجد جدار بين اثنين وهو معقود بينائهما : كان (خ) لهما كما لو كان منفصلا من بنائهما.

258