256

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الحوالة

٢٨٥ - الحوالة: جائزة (ع)، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه .

٢٨٦- ويشترط لها : ثلاثة شروط :

٢٨٧- الأول: أن يكون ( و) على دين مستقر، فلا يصح (و) : على صداق قبل (ء) الدخول ، ودين (ء) كتابة ، وسلم (ء)، وحق (ء) في ديوان ووقف ( ء) قبل وجوبه ( ء ) .

٢٨٨- الثاني: اتفاق الدينين جنسًا وصفة وحلولاً وتأجيلًاً .

٢٨٩ - ولا يعتبر (و): القَدْر، فلو كان له عليه مائة فأحال منها بعشرة (ء)، أو من له مائة فأحال منها بعشرة (ء) على من هي له عليه : يصح (و)

٢٩٠ - وإن أحال من لا دين له عليه (ء): فهي وكالة، وعلى من لا دين عليه : استقراض .

٢٩١ - الثالث: الرضا معتبر ( ع ) من المحيل ولو هازلا (ء).

٢٩٢- ويلزم ( و): برضا المحتال. فإن لم يرض والمحال عليه ملئ: لزمت (خ) ولا أعتبر ( وش ) : رضا المحال عليه .

فرع

٢٩٣ - حيث لزمت بشروطها : برئ المحيل (ء).

٢٩٤- فلو أفلس (ء) أو مات (ء) أو جحد ما مات شاهده (ء) ، أو علمه المحال ورضي به (ء): لم يرجع ( و) (ء) . والله أعلم .

○○○○

256