255

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٢٧٥ - والكفالة : جائزة ( ع).

٢٧٦ - تصح ( و) : ببدن من عليه دين أو عين مضمونة .

٢٧٧ - ولا يصح ( و): ببدن من عليه حَدّ أو قصاص (و). بلفظ: الكفالة بالنفس ( و) والبدن ( و) والوجه ( و) (ء) والرأس ( و).

٢٧٨ - فإن قال: بيده (ء) أو ظهره (ء) أو رجله أو عينه: جاز (خ). وبفعل (ء) ، أو فعل وقول رب الحق نحو : سلمتك إياه تحضره (ء) في وقت كذا ، فيتسلمه (ء) أو يسلم (ء) غريمه لحباس (ء) أو نحوه . وبكل قول يدل ( ء ) عليه .

٢٧٩ - ولو قال: من يكفله ( و)، أو من يعرفه، فقال: أنا: صَحَّ (خ).

٢٨٠- ويعتبر ( و) : رضا الكفيل .

٢٨١ - ولا يعتبر ( و) : رضا المكفول له .

٢٨٢ - ولا أعتبر (وش ): رضا المكفول (ء) به .

٢٨٣- وإن تكفل بمن عليه دين فلم يسلمه : ضمن (خ ) ما عليه .

٢٨٤ - ويبرأ (و): بموته وموت المتكفل به ، وببراءة المكفول مما عليه ، وببراءة المكفول له المتكفل منها .

○○○○

255