254

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الضمان والكفالة

٢٦١ - الضمان: جائز (ع). معتبر (ع ) فيه: رضا الضامن ، غير معتبر (ع) فيه : رضا المضمون عنه

٢٦٢ - ولا أعتبر : رضا المضمون له .

٢٦٣ - ولا يصح ( و): إلا من جائز التصرف ولو هازلًا (ء) لا من مجنون ( و) وصبي ( و) وسفيه ( و) وعبد ( و) بغير إذن سيده.

٢٦٤ - ويصح ( و) : ضمان حق معلوم .

٢٦٥ - ونُصَحِّحهُ (و٥): بالمجهول (ء)، ولو ببعض ما عليه ، ويرجع (و) إليه في تفسيره ( و ) ولو قل ( ء) .

٢٦٦ - وإن ضمن الحق قبل (ء) وجوبه : صح (خ) .

٢٦٧ - وإن رجع عن الضمان قبل وجوبه (ء): صح (خ ) لا بعد وجوبه .

٢٦٨- ويصح ( و): ضمان المؤجل ، ويكون مؤجلاً.

٢٦٩- وأصحح (وش): ضمان الحال مؤجلا ، ويكون على الأصيل (ء): حالا ، وعلى الضامن (ء): مؤجلًا .

٢٧٠ - ومتى برئ الأصيل : يبرأ ( و) الضامن .

٢٧١ - وإن برئ الضامن: لم يبرأ ( و) الأصيل.

٢٧٢ - ويجوز ( و) له: مطالبة من شاء منهما حيًّا وميّتا .

٢٧٣ - ومتى أداه الضامن: يرجع ( و) به على المضمون عنه إن كان بأمره وإذنه ولو كان بغير أمره وإذنه : رجع به أيضًا .

٢٧٤ - وإذا قضاه بحضرة ربه وأنكر المضمون له : ألزم ( وش ) ربه ، يرجع ( و) به عليه . وإن قضاه بغيبته ولم يشهد : لم يرجع ( و).

254