253

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٥٠ - وإن جنى عليه: أجعل ( وش) الخصم سيده ، وما قبضه بسبب ذلك : أُمَلِّكه ( وش ) إياه ، وأجعله ( وش ) : رهنا معه .

٢٥١ - ولا ينتفع (و): المرتهن من الرهن بشيء، إلا أن يكون مركوبا أو محلوبا .

٢٥٢ - فإذا كان كذلك : جاز (خ ) أن يركب ، ويحلب بقدر علفه ، وغلته ، وأجرته .

٢٥٣- وثمرته وولده متى وجد شيء من ذلك : صار معه في الرهن .

٢٥٤ - ومؤنة الرهن وأجرة مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه : كله ألزم ( وش ) به الراهن ، والمصيبة فيه عليه .

٢٥٥- وينفك : بقضاء جميع الدين ، وإبراؤه ( و) منه ، أو هبته له منه ، ويبقى (و) في يده أمانة: لا أضمنه (وش) إياه مطلقًا.

٢٥٦ - وإذا كان عليه ألفان أحدهما برهن فقضاه ألفًا وقال : قضيت دين (ء) الرهن ، وقال الآخر : بل الآخر : قبل (ء) قول الراهن (ء).

٢٥٧- وإذا حل الدين: ألزم ( وش ) من هو عليه بالوفاء أو يبيع الرهن .

٢٥٨- فإن لم يفعل: رفع إلى حاكم فيلزمه ( و) بذلك .

٢٥٩- فإن لم يفعل : باع ( خ ) عليه .

٢٦٠- ويكون ( و) المرتهن: أحق بثمنه من جميع غرمائه . والله أعلم .

○○○○

253