Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٩٣- يُسَنُّ (و): القرض، ويفضل (و): على الصدقة (ء).
١٩٤ - ويجوز (و): في كل عين يجوز بيعها، غير آدمي وجوهر، وما لا يصحّ السلم فيه.
١٩٥- ويصحّ (و): من جائز التصرف.
١٩٦- وثبت (و): الملك فيه بالقبض حالا.
١٩٧- وَمْنَع (وش): خيار المجلس فيه.
١٩٨- وإن طالبه به في الحال: جاز (خ).
١٩٩- ووقع (خ): من مقرض حالا (ء)، وإن أجله.
٢٠٠ - وكل حال أجله (ء)، عجله: لغا (خ) الحلول (ء) والتأجيل (ء) فيهما.
٢٠١- وعندي: يصح المؤجل مؤجلا.
٢٠٢ - ومن استقرض أو استجر (ء) من شخص شيئًا متفرِّقًا (ء) أو اقتضى (ء) ثمن مبيع متفرقًا ثم رد بعيب (ء) أو غيره (ء): كان (خ) له أخذه (ء) ثمّن أخذه (ء) جملة وليس (ء) رده متفرقًا كأخذه (ء).
٢٠٣ - ويلزمه (و): قبول عَيْن ما أقرضه (ء) إذا ردّه عليه حالًا ومآلًا ما لم يعب (ء) أو يحرم (ء).
٢٠٤ - ويرد (و): المثل في مكيل وموزون، ويجوز (و): الرهن والضمين به.
٢٠٥ - وحرام (ع): شرط نفع، وأن يقضيه (ع) خيرًا أو أكثر، وليس (ع) بلازم.
248