247

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٨١ - فلا نُصحّحه (و٥): إلا إلى أجل معلوم.

١٨٢ - ولا نُصحِّحه (و٥): حالا، إلا أن يكون في شيء يأخذ منه كل يوم شيئًا من يومه.

١٨٣ - ولا يصحّ: إلى أجل مجهول كالحصاد والجذاذ، ونزول ( ء) المطر ونحو (ء) ذلك.

١٨٤ - الخامس: معتبر (ع) أن يكون موجودًا عند محله، فلا يصحّ ( و) : السّلم في التوت (ء) والمشمش (ء) والخيار (ء) والباذنجان (ء) إلى آذار (ء) ونحوه (ء).

١٨٥ - ولا يعتبر ( و): أن يكون موجودًا حال العقد.

١٨٦ - السادس: معتبر (ع) قبض الثمن كاملًا بمجلس العقد، ويبطل ( و) : إن تفرقا قبله، وممتنع ( ع ) بماله عليه.

١٨٧ - ولا يشترط (و): كونه من النقدين (ء): بل ألا يدخل (ء) فيهما ربا النسيئة حيث هو غير (ء) النقدين.

١٨٨ - السّابع: أن يسلم في الذمة. ولا يصحّ ( و) : في عين.

١٨٩ - ومن أسلم صغيرة (ء) في كبيرة فكبرت عند المحل فردها (ء) ولا حيلة (ء) : يجوز (و).

١٩٠ - والإقالة في السلم: جائزة ( ع ).

١٩١ - ولغا ( خ ) : الرهن والكفيل فيه.

١٩٢ - ومنع (خ ) : شرط هدية معه ونحوها. والله أعلم.

○○○○

247